الشيخ الطوسي

63

الخلاف

كله للبنت دون الأخت ( 1 ) . ووافقه جابر بن عبد الله ( 2 ) في ذلك . وحكى الساجي : أن عبد الله بن الزبير قضى بذلك ( 3 ) ، وحكى الطبري مثل ذلك . وروى موافقة ابن عباس عن إبراهيم النخعي ، روى عنه الأعمش . ولم يجعل داود الأخوات مع البنات عصبة ( 4 ) . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، فاثبتوا العصبات من جهة الأب والابن ( 5 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير ( 6 ) منها : ما رواه عبد الله بن بكير ، عن حسين الرزاز ( 7 ) ، قال : أمرت من يسأل أبا عبد الله عليه السلام ، المال لمن هو الأقرب أو للعصبة ؟ فقال : ( المال للأقرب ، والعصبة في فيه التراب ) ( 8 ) .

--> ( 1 ) السنن الكبرى 6 : 233 ، ومستدرك الحاكم 4 : 339 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 93 ، والمحلى 9 : 256 و 257 ، والمبسوط 29 : 157 ، وفتح الباري 12 : 24 ، والمغني لابن قدامة 7 : 7 و 28 ، والشرح الكبير 7 : 52 ، والانتصار للسيد المرتضى : 277 . ( 2 ) جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب الخزرجي الأنصاري ، أبو عبد الله . شهد مع النبي صلى الله عليه وآله تسع عشرة غزاة . مات سنة ثمان أو تسع وسبعين بعد أن عمي وكان له يوم مات أربع وسبعون سنة . تاريخ الصحابة لابن حبان : 58 . ( 3 ) أحكام القرآن للجصاص 2 : 93 ، ومستدرك الحاكم 4 : 337 و 338 . ( 4 ) المحلى 9 : 256 ، والمبسوط 29 : 157 ، وبداية المجتهد 2 : 338 ، وفتح الباري 12 : 24 . ( 5 ) أحكام القرآن للجصاص 2 : 93 ، والمجموع 16 : 81 و 82 و 97 ، والمغني لابن قدامة 7 : 7 ، والشرح الكبير 7 : 53 ، والمحلى 9 : 256 ، والمبسوط 29 : 157 ، وبداية المجتهد 2 : 338 ، وفتح الباري 12 : 24 ، وعمدة القاري 23 : 244 . ( 6 ) انظرها في التهذيب 9 : 267 . ( 7 ) لم نقف له على ترجمة لحاله ، وقد اختلفت النسخ في لقبه ففي الكافي الرزاز ولكن في التهذيب والاستبصار البزاز والله أعلم بالصواب . ( 8 ) الكافي 7 : 75 حديث 1 ، والتهذيب 9 : 267 ، حديث 972 ، والاستبصار 4 : 170 حديث 642 .